الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥- 61 -
مسألة: من جامع أبي محمد: روى عن النبي الله أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي و لقومه: من محمد رسول الله صل الله إلى الأفيال المباهلة من أهل حضرموت. أوصيكم بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وعلى التيمة شاة. والقيمة لصاحبها وفى السبوب الخمس. ولا خلاط ولاوراط ولا شناق ولا شغار. ومن أجي فقد أربى.
وكل مسكر حرام.
مسألة:
تفسير ذلك على ما تناهى إلينا. والله أعلم. الأفيال: ملوك اليمن دون الالملك الأعظم. واحدهم قيل، يكون ملكا على قومه ومخالفة ومحجرة. والمباهلة: الذين أقروا على ملكهم ولا يزالون عنه
وقوله عليه السلام: وعلى القيمة شاة، والقيمة: أربعون من الغنم، والتيمة:
يقال لها: الزيادة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى.
ويقال أيضا: إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يجلبها وليست سايمة. وسميتا
أجمعين الربايب
وقد قال بعض الفقهاء: وليس في الربايب صدقة. وربما احتاج صاحبها إلى
ليها فذبحها فيقال عند ذلك: أنام الرجل وأنامت المرأة.
والسبوب: الركاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أُخِذَ إلا من السبب والعطية.
يقول: هو سَببُ الله وعطاؤه.