المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٣

-

- YA

وفي هذه المسألة قول رابع، قال حماد بن أبي سليمان قال: في خمسة وعشرين

ومائة حقتان وبنت مخاض.

قال أبو سعيد: معى أنه مما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا، ما حكاه في

الفصل الأول إلى بلوغ قوله عشرين ومائة.

فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فى أن من قولهم: إنه لاشيء في زيادتها

إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة

فإذا بلغت ثلاثين ومائة، ففيها حقة وابنقالبون، ثم ليس في زيادتها شيء إلى

أن تبلغ خمسين ومائة.

فإذا بلغت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقايق. ثم على هذا معنى قولهم: كلما زادت عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين

مسألة:

من غير الكتاب: مما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن المصدق إذا أخذفريضة من صاحب الإبل: هل على صاحب الإبل قيد أو حبل تقاد به؟.

قالا: لا

مسألة:

من كتاب أبى جابر، في صدقة الماشية من الإبل والبقر وما أشبه ذلك.