المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

الباب الثالث والعشرون

ذكر الإبل تزيد على عشرين ومائة

قال أبو بكر: واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة: فقال محمد بن إسحاق

صاحب المغازى، وأحمد بن حنبل وأبو عبيد: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ

ثلاثين ومائة.

وحكى عبد الملك الماجشون عن مالك: أنه قال كيقول هؤلاء.

وقال الشافعي وإسحاق وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ

ثلاثين ومائة.

وفى قول ثان: وهو أن فما زاد على عشرين ومائة في خمس: شاة. وفي عشر شاتان. وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين: أربع شياه،

ومائة.

فإذا بلغت مائة وأربعين، ففيها حقتان وأربع من الغنم.

فإذا بلغت مائة وخمسين فقيها حققان و بنت مخاض، حتى تبلغ خمسين

فإذا بلغت خمسين ومائة ثم فيها ثلاث حقايق.

فإذا زادت استؤنفت الفرائض كما استؤنفت فى أولها. هذا قول إبراهيم

النخعي.