الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٥- A 1 -
فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء، حتى
تبلغ العشر، ثم يأخذ المصدق على حسابه ذلك. وكلمات زادت الإبل عشرا، ففى الأربعين بنت لبون. وفي الخمسين حقة
ومن هاتين السنين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض، لا يفرق بين مجتمع
ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة.
ومن أى من أخذ المصدق. فإن لوب المال أن يختار من تلك السن بعيراً، ثم يختار المصدق بعيراً، فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها
إذا عرفها.
ومنه: إذا كان على صاحب الإبل جذعة، ووجد فيها حقة. فله أن يأخذها،
ويرد على صاحب الإبل فضل جذعة
وكذلك إن وجد الجذعة، ولم يجد الحقة أخذ الجذعة، ورد على صاحب
الإبل ما فضل له إن شاء الله
وكذلك ما كان على هذا النحو فهو مثله، والذي يرى له أن يرد له من
الدراهم والغنم والعروض بالقيمة
ومنه: وعن أبى عبد الله رحمه الله، في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة
(6 - المصنف/ 6)