المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

820

أبعرة، فياع واحداً منها قبل صدقته وبقى فى إبله حتى جاء وقت الصدقة: إنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا

مسألة:

فيمن عليه زكاة شاة: إنه ليس له أن يذبحها ويفرقها على الفقراء، ولكن

يسلمها إلى الفقراء ثم إن شاء ذبحها.

فإن ذبحها وسلمها إليهم، ولم ينقصها قيمتها لحما عن قيمتها قائمة، جاز ذلك

في بعض القول، إذا سلمه إلى الفقراء