المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

مسألة

:

والوجه الثالث: ماسن من الزيادة في أحكام الله، فسن الرجم على المحصن وسن في قاذف المؤمنين، وإنما الحد فى الكتاب فى قاذف المحصنات، وسن، من الزيادة، القصاص حتى يبرأ المجروح، وسن فى الجائفة ثلث الدية، وفى الأمة الثلث، والمنقلة فى مقدم الرأس خمسة عشر من الإبل، وفى الموضحة خمس في الخطأ، وفى السن خمس، وسن قصر الصلاة في السفر في الخوف والأمن، وسن

الأذان والإقامة

مسألة:

و عنه قال: فرض الله عليكم خمس صلوات، وسننت لكم سبع صلوات، وهى الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد المغرب وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وركعتان خلف المقام.

مسألة:

وقيل: مما رغب فيه أربع ركعات فى الزوال قبل الظهر، وليس ذلك من السنن المؤكدة، وركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصر، حتى قال ما

من حافظ عليهن بني الله بيتا له في الجنة

مسألة:

و من السنة الغسل يوم عرفة، ويوم العيدين، ويوم الجمعة، والأكل بعد الفطر قبل صلاة العيد، والصلاة قبل الأكل يوم النحر، وقيل: الكحل سنة» والسلام سنة، وخلط الزاد فى السفر سنة والانفراد به لؤم، وقيل: التزويج سنة