المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٠

-1.7 -

الباب السابع والعشرون

الأمي يزرع أرضاً من أرض العشر

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: اختلفوا في الذمى يزرع أرضا من أرض العشر، بملك أو

بغير ملك

فقال مالك بن أنس وسفيان الثورى والشافعي وشريك وأبو عبيد: ليس عليه

في ذلك زكاة.

وقال النعمان: (اشترى الذى أرضا تحولت أرض خراج يضاعف عليه العشر) (1).

وقال محمد: عليه العشر على حاله. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أن كل مال ثبت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدى أهل الذمة، بمالا يصح فيه ملك اليمين؛ فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه. وفيه الزكاة كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو بغير ملك، بمشاركة أو بمنحة أو أجرة

وأحكام هذا الفصل من الأموال، حكم مال المسلمين، في ثبوت الزكاة

ولا أعلم في ذلك بينهم اختلافا

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل. ا ه ناسخ.