الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠١مسألة:
-
ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من أهل الذمة مالا تجرى فيه الصدقة، قال: لا بأس بذلك. ويشترط عليه صدقة النمرة، قال أبو عبد الله: الصدقة فيها
مسألة:
فما يؤخذ من نصارى العرب من كتاب أبى جابر: ونصارى العرب يؤخذ منهم للضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة. وهو الخمس. ولا جزية عليهم. ولا تجب اللصدقة في مالهم، حق يبلغ كما يبلغ في أمول أهل الصلاة. ويحول على الورق عندهم حول من ملكوه. وكذلك قال يهود العرب أيضا.
وعامل النصارى الذى يلزمه الخمس، إذا كان من أهل الإسلام، فإنما عليه
في حصته العشر. وفي حصة النصارى الخمس
وتؤخذ الصدقة من مال الرجال منهم والنساء والصبيان، على ماتؤخذ من أموال أهل الصلاة، إلا أن عليهم الضعف في الصدقة
وكل مال ورثوه أو اشتروه وصار إليهم بوجه من الوجوه، فقيه الضعف عليهم في الصدقة
وما اشترى الذمى من النخل والأرض والغنم والبقر، من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمى، إذا كان أصلها من أموال المسلمين، ففيها الزكاة على