الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢-
22
فما خصه في نفسه مثل الختان والاستنجاء فلا يجزيه إلا العمل به مع الدينونة به، وما لم يخصه العمل فهو سالم ما لم يجب عليه العمل به على الكفاية أو الكافة، و أما سنن النقل فلا يجرى ذلك مجرى الدينونة إلا في الجملة بطاعة النبي،
في جميع ما أتى ونهى، لا على خصوص ذلك.
١٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.