الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٩المستأجر للحفر، إن كان استأجره لطلب الكنز، كان الكنز لصاحب الأرض
المستأجر وللأجير أجرته.
وإن كان استأجره لغير ذلك، خرج عندي في معنى الحكم: الكنز للحافر
الواجد له.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأما من وجد ركازاً فهو أحق به، وليس عليه فيه
تعريف. وهو دفن الجاهلية.
وإن وجده ظاهراً على وجه الأرض، فلا أحفظ فيه قولا. وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة، لأنها عندى بمنزلة ما سقط من الناس من الأموال، ولأنها
مخالفة لوصف الركاز الذى هو كنز. والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله، في رجل وجد في أرض رجل كنزاً من كنوز الجاهلية فقال: هو لمن وجده، ظاهراً أو باطنا وفيه الخمس إذا كان ذهباً أو فضة، وذلك
إذا كان ذهباً أو فضة. وذلك إذا كان الكنز جاهليا.
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن رجل وجد كنزاً عادياً في أرض قوم آخرين، لمن
يكون المال؟
٢٬٠٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.