الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨--
148
الباب الأربعون
ذكر الركاز يجده للرء في مال غيره
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وجد ركازاً في دار رجل، أو أرضه فقال
الحسن بن صالح وأبو ثور: هو الواجد فاستحسن يعقوب ذلك.
وقال النعمان: هو للذى يملك فيه الدار.
وكذلك قال الشافعي: إن ادعاه رب المال فإن لم يدعه كانت له.
وقال الأوزاعي: إذا استأجرت أن يحفر لي في داري، فوجد كنزاً فهو لي و إن استأجرت أن يحفر لى ها هنا، رجاء أخذ كنز، وسميت له، فله أجرة.
ولى ما وجده.
قال أبو سعيد: معى أنه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهلية، بمعنى ما يوجب ذلك، فخرج حكمه لمن وجده من رب البيت أو غيره، لأنه غنيمة بمنزلة الغيث، وليس هو من ذاتِ الأرض، ولا مما أخرجت الأرض، فيكون لرب المال عندي في معنى الحكم عندى. ولعله يشبه معنى الاختلاف من قول أصحابنا
في نحو هذا.
وأين ذلك إن الأملاك لا تقع عليه بملك المسال، ويخرج عندى في معنى