الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١101
الباب الواحد والاربعون
ذكر الكنز يوجد في دار الحرب
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: قال مالك، فى الكنز يوجد فى دار الحرب. هو بين الجيشين.
وقال الأوزاعي: يؤخذ خمسه. والباقى بين الجيشين
وقال الشافعي: هو لواجده
وقال النعمان: إن دخل بأمان، فوجد كنزا في دار رجل، رده عليه وإن
كان في صحراء فهوله. وليس فيه خمس.
وقال يعقوب ومحمد: فيه الخمس
وقال أبو ثور: هو لمن وجده، إلا أن يكون لرب الدار فيكون له. قال أبو سعيد: لا يحضرنى من معانى قول أصحابنا في هذا شيء. ولكنه يعجبنى ما قاله من الاختلاف: أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن
وجده
وأحب في ذلك: إن كان الواجد له، لم يبلغ لذلك على حال إلا بموضع
المسكر، كان غنيمة.
وإن كان غير هذا المعنى إلا بالاعتبار، كان فى الاعتبار له خالصا على كل
٢٬٠٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.