المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤١

101

الباب الواحد والاربعون

ذكر الكنز يوجد في دار الحرب

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: قال مالك، فى الكنز يوجد فى دار الحرب. هو بين الجيشين.

وقال الأوزاعي: يؤخذ خمسه. والباقى بين الجيشين

وقال الشافعي: هو لواجده

وقال النعمان: إن دخل بأمان، فوجد كنزا في دار رجل، رده عليه وإن

كان في صحراء فهوله. وليس فيه خمس.

وقال يعقوب ومحمد: فيه الخمس

وقال أبو ثور: هو لمن وجده، إلا أن يكون لرب الدار فيكون له. قال أبو سعيد: لا يحضرنى من معانى قول أصحابنا في هذا شيء. ولكنه يعجبنى ما قاله من الاختلاف: أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن

وجده

وأحب في ذلك: إن كان الواجد له، لم يبلغ لذلك على حال إلا بموضع

المسكر، كان غنيمة.

وإن كان غير هذا المعنى إلا بالاعتبار، كان فى الاعتبار له خالصا على كل