المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

152

حال. فممى أن فيه الخمس، لجميع ما ثبت له من خاص أو غنيمة.

و يعجبنى ماقاله فى الذى مُعتمداً أنه إن وجد ذلك في بيت، يقع عليه معنى السكن، كان مالا لرب البيت؛ لأن هذا داخل في أحكام الشرك، وهو ما له لهم.

وإن وجده في الصحراء، أو غير ما يقع عليه الإملاك بالإسكان المباحات:

أعجبنى أن يكون له.

وليس أهل الشرك من أهل الحرب عندى، مثل المسلمين فيما يوجد في

إسكانهم والله أعلم.

مسألة:

قال أبو بكر: قال أبو ثور: إذا أصاب الرجل ركازاً لم يسمه أن يتصدق

بخمسه. فإن عمل ضمنه للإمام.

وقال أصحاب الرأى: يسمه ذلك. قال أبو بكر: هذا أصح

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا: الاختلاف في معنى خمس كنوز الجاهلية، إذا لم يكن عندى بمعنى الغنيمة لأهل معسكره. ففي بعض

قولهم: إنه للفقراء.

وفى بعض قولهم: إنه يقسم على سبيل قسمة الغنيمة

ويعجبني للقول الأول: إنه للفقراء؛ لأنه أخذ على غير حرب ولا إيجاف بخيل

ولا ركاب.