الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧فقال: فهذا إذا جعل له رب المال. أعنى جعل للعامل
قال عندى: أنه قد قيل ذلك
وقيل: إن ذلك جائز أن يطعم بغير رأى رب المال. وقد قالوا إن ذلك جائز من مال اليتيم أيضا: لأنه قد ثبت المعروف وفي ذلك قول من يقول ذلك
وهذا المعنى من قوله.
مسألة:
وعن قول الله تبارك وتعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه
لا يحب المسرفين»، بلغنا أنه يوم كيله
ويقول إسحاق: بلغنى لو أنفق الرجل ما له فليس فيه إسراف واسكن تفسيره لا تسرنموا، لا تطعموه من لاحق له في الصدقة ولكن من هو في موضع صدقة،
ويوجد أن المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البرهو المعروف.
٢٬٠٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.