الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩- 209 -
الباب الواحد والستون
في قبض الصبي لنفسه من الزكاة وقبض غيره له من ذلك
وسئل عن الصبي: هل يسلم إليه من الزكاة ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟
قال: إنه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: إنه يجوز أن يسلم إليه
على الاطمئنانة إذا أمن على ذلك
وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.
قيل له: وهل له أن يسلم إلى والده له من الزكاة: هل يجوز ذلك كان ثقة
أو غير ثقة؟
قال: هكذا عندى إن الذى يثبت الوكالة فى الزكاة يثبت قبض الوالد،
للولد، كان ثقة أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده.
قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك، إلا أن يكون ثقة.
قال: نعم هكذا عندى.
مسألة:
قلت له: فيخرج عندك معنى الاتفاق أن يعطى الصبي من الزكاة إذا قبض
له والده والكفارة.
قال: أما الزكاة فيعجبنى أن يكون له ذلك. وأما الكفارة فلا يخرج ذلك
(14 - المصنف / 6)
٢٬٠٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.