المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٩

- 209 -

الباب الواحد والستون

في قبض الصبي لنفسه من الزكاة وقبض غيره له من ذلك

وسئل عن الصبي: هل يسلم إليه من الزكاة ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟

قال: إنه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: إنه يجوز أن يسلم إليه

على الاطمئنانة إذا أمن على ذلك

وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.

قيل له: وهل له أن يسلم إلى والده له من الزكاة: هل يجوز ذلك كان ثقة

أو غير ثقة؟

قال: هكذا عندى إن الذى يثبت الوكالة فى الزكاة يثبت قبض الوالد،

للولد، كان ثقة أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده.

قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك، إلا أن يكون ثقة.

قال: نعم هكذا عندى.

مسألة:

قلت له: فيخرج عندك معنى الاتفاق أن يعطى الصبي من الزكاة إذا قبض

له والده والكفارة.

قال: أما الزكاة فيعجبنى أن يكون له ذلك. وأما الكفارة فلا يخرج ذلك

(14 - المصنف / 6)