الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠***
عندى من الاتفاق؛ لأن في الأصل أن بعضا يقول: إنه لا يعطى الصبي من
الكفارة، وأنه لا حق له فيها حتى يبلغ.
مسألة:
من كتاب أبى جابر والصبي المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه، إذا كان فقيرا ويعطى الرجل من الصدقة لأولاده الصغار، إذا كانوا معه، أو كان لهم عليه فريضة مع غيره. فإن لم يكن لهم عليه فريضة، ولم يكونوا معه أعملى لهم من يمونهم، إذا كانوا فقراء ولا يعطى لأولاده الكبار
٢٬٠٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.