الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١الباب الثاني والستون
ما يجب على من اتهم بالزكاة
عن أبي المؤثر: قال من قال من المسلمين من اتهم بغلول الزكاة استحلف.
وقال بعضهم: لا يحلف أحد على الزكاة. وذلك إلى أمانهم. وبالقول الأول
نأخذ.
مسألة:
في استحلان أرباب الأموال على ما أظهر.
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فى استخلاف أرباب الأموال، على ما أظهروا من الصدقات، فقال طاوس وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون لأنهم مؤتمنون على أموالهم.
وقال مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، نحو ما حكى من هذا
الاختلاف.
مسألة:
وجدت أن المتهم بكتمان الزكاة يحلف، والله الذى لا إله إلا هو الرحمن
٢٬٠٦٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.