المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠١

الباب الثاني والستون

ما يجب على من اتهم بالزكاة

عن أبي المؤثر: قال من قال من المسلمين من اتهم بغلول الزكاة استحلف.

وقال بعضهم: لا يحلف أحد على الزكاة. وذلك إلى أمانهم. وبالقول الأول

نأخذ.

مسألة:

في استحلان أرباب الأموال على ما أظهر.

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى استخلاف أرباب الأموال، على ما أظهروا من الصدقات، فقال طاوس وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون لأنهم مؤتمنون على أموالهم.

وقال مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور والنعمان: يستحلفون إذا اتهموا.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، نحو ما حكى من هذا

الاختلاف.

مسألة:

وجدت أن المتهم بكتمان الزكاة يحلف، والله الذى لا إله إلا هو الرحمن