الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١-
- 31 -
مسألة:
وقيل: إن وفد العجم قدموا على النبي،، قد حفوا، لعله أحفوا، لحاهم وأعفوا شواربهم، فقال: خالفوهم، فأعفوا الحاكم وحقوا، لعله،
وأحفوا شواربكم
مسألة:
ومن أخذ بالمقراض من لحيته وحاجبه ونتف من شاربه فلا أراه محرما.
مسألة
:
وفى حدود اللحية التي لا يجوز أن يقص منها شيء من الشعر من أعلى الوجه وأسفله، قال: حدود اللحية، اللحى الأسفل وما حايله فما بلى الحلق الذي عليه حد اللحى غير خارج إلى حكم الحلق، ففى حدها إلى أعلى إلى العظم الذي إلى الحاجب من بين الوجنة والرأس.
مسألة:
قيل: فما سفل من اللحية من الشعر من الحلق يقص أو يحلق أو يترك؟ قال: ما كان في الحلق وخرج من حد اللحية وسمج تركه كان إخراجه يشبه
الطهارة، وبما أزيل من حلق أو قص فلا بأس بتركه
مسألة:
و من كان كثير الشعر فى بدنه وصدره وظهره ورجليه، قال: يؤمر
٢٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.