المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

--

- 213 -

الباب الثالث والستون

ذكر وجوب الزكاة من الثمار المحبسة أصولها مثل الصوافي والفقراء والأرض الخراجية

من كتاب الأشراف:

وقال أبو بكر: قال مالك فى الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم: تؤخذ منها الزكاة. وبه قال الشافعي، في الصدقة الموقوفة، تكون خمسة أوسق. وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها. وروى ذلك من

طاوس.

وقال أحمد بن حنبل: إذا أوقف أرضا على المساكين، لا أرى فيها العشر،

إلا أن يوقف الرجل على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الخراج، فلا زكاة فيها، وإن

كان على قوم بأعيانهم فقيه الصدقة. قال أبو بكر: هذا حسن.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا: إذا كان الوقف على الفقراء، أو على المساكين، أو فى سبيل الله، أو ابن السبيل، على وجه الإطلاق، أو لسبيل من سبل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل، إن هذا كله لا زكاة فيه، لأن هذا ليس من خوطب بالزكاة.

وإن كان لقوم معروفين، ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف،