المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

214 -

ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلا أنه يقع على أملاك معروفة، فعلى أصحاب الأملاك المتعبدين بحكم الزكاة، إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، على قول من يقول

بذلك.

وكذلك إن اقتسموا فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزكاة فى هذا للمنى. وهذا الوجه من الموقوف. ومن غير الكتاب

وفى جواب أبي زياد رحمه الله: وعن زكاة اللصوافي. وقيل: فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة.

قال من قال: لا زكاة على العمال حتى يبلغ لكل واحد ثلاثون جريا. وقال قدم: إذا بلغت حصة العمال ثلاثون جريا، أخذ من كل واحد منهم من حصته الزكياة

وقال من قال: الصوافى بمنزلة قطعة واحدة فإذا بلغ في الصافية الزكاة، أخذ من العمال مما قل وكثر الزكاة

و من غيره:

وقال من قال: لازكاة فى الصوافي؛ لأن أصلها الله ليس مما تجب فيه الزكاة.

مسألة:

من جامع أبي محمد: وليس فى الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة لأنها لا يملك

علتها معين في الناس.