المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

33

الباب الخامس

في حلق العانة وقلم الأظفار

وعن النبي،، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته أكثر

من أربعين يوما، ومن النساء أكثر من عشرين يوما، قيل لوصح هذا لكان

كل من لم يعرف بفعل كفر.

مسألة:

قال محمد بن محبوب، رحمه الله، يستحب حلق العانة في كل شهر مرة.

فصل:

عن ابن عباس قال، أتيت النبي، صل الله، فأسلمت، فقال لى، احلق

6

6

عنك شعر الكفر

مسألة:

ويقال

، قد استعان الرجل إذا حلق عانته، وكذلك قد استجر، لعله،

استجد، وزعموا أن بشير بن عمرو بن مزيد حين قتله الأسدى قال له: احرس

سراويلي، فإني لم أستعن، أى لم أحلق عانتى.

قال الأصمعي، إن بعض العرب أراد حربا، فقال يا جارية، ناولينى رحلى فإن الحرب قد أعجلتنى أن أعمان، أى أحلق عانتى، والعرب تسمى

السراويل الرحل.

) 3 - المصنف / 2)