الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤مسألة:
-
عن أبى الحوارى، عن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين وقلم الأظفار هل فيه حد؟ قال، ليس فى ذلك حد إلا على ما أمكن.
مسألة:
سعيد، فيمن ينتف عانته أو يجزها، قال، قد خالف السنة، وأخاف عليه الإثم، لأن السنة جاءت بحلق العانة، ونتف الإبطين وجز الشارب، قال، وإن وجد النورة (1) وحلق بغيرها فقد خالف السنة، فإن وجد شيئا يحلق شبه النورة أيكون مخيرا بأيهما شاء حلق عانته؟ قال، هكذا معى، قيل، فإن عدم النورة وما يشبهها فالحاق بالموسى أشبه من نتفها ثم المقص.
وعانة المرأة مثل عانة الرجل، وعن ابن روح، فيمن ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أكثر هل تفسد صلاته؟ فما معى في فساد صلاته حفظ ولا أقدم
على إفسادها.
مسألة:
أبو سعيد قال، يستحب حلق العانة للرجل فى كل شهر، وقيل، على أربعين يوما، أكثر ما يكون، والمرأة على كل عشرين يوما، قيل، والقول في الأظفار على كم تقص كالقول في الشارب
(1) هي عجينة تتخذ لإزالة الشعر