المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

مسألة:

-36 -

ومن حلق رأسه بالنورة بلادلة فلا يجوز له ذلك

قال أبو سعيد، أما فى الدين فلا يضيق عليه، وأما هو فقد فعل غير

ما فعل الناس.

مسألة:

قال رسول الله، و لا يعلم أحدكم ظفرا ولا يقص شعرا إلا وهو

مسألة:

6

طاهر.

فيمن يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصر، ولا نعلم منه الاخيرا؟ قال، يؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه، فإن لم يقص من شعره فلا تترك ولايته إذا

كان لا يخالف في ذلك

مسألة:

وقيل، كان رسول الله،، إذا قلم أظافيره دقتها، فقالت اليهود

اقتدى بنا محمد فى ذلك، فكان بعد ذلك ينثرها يمنة ويسرة، وشمالا،

خلافا عليهم.

مسألة:

وروى عن النبي، الله، أنه قال: من قص أظافيره في كل خميس»

أربعين خميسا لم يصبه الفقر، والله أعلم.