المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣

- 275 -

الزكاة

وإن كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته إليه، رجع إليها بمثل ما أخذ من

مسألة:

واختلف فيمن علم أنه لا يخرج زكاته، فقول: لا يجوز بيع تمر ماله الذى

تجب فيه الزكاة. وإنما يجوز تسعة أعشارها.

وقول: يقصد البيع كله لأنه يشترى في صفقة.

وقول الربيع: إنه بيع فيه عيب إن أنه للمشترى تم، وإلا انقض

وقول: إنه جائز والصدق بالخيار إن شاء أخذ من التمرة أو التمن.

وقول: لا يجوز بقدر الحلال.