الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٣- 275 -
الزكاة
وإن كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته إليه، رجع إليها بمثل ما أخذ من
مسألة:
واختلف فيمن علم أنه لا يخرج زكاته، فقول: لا يجوز بيع تمر ماله الذى
تجب فيه الزكاة. وإنما يجوز تسعة أعشارها.
وقول: يقصد البيع كله لأنه يشترى في صفقة.
وقول الربيع: إنه بيع فيه عيب إن أنه للمشترى تم، وإلا انقض
وقول: إنه جائز والصدق بالخيار إن شاء أخذ من التمرة أو التمن.
وقول: لا يجوز بقدر الحلال.
٢٬١٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.