الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢مسألة:
-
----
- 274
ومن ضيع الزكاة حتى هلك وأوصى بها، كانت مع الوصايا في ثلث ماله،
وهو على ولايته
مسألة:
ومن جحد
الزكاة، ثم أقيم عليه الحجة لِلهِ. فإن تاب قبل، وكذلك إن
أقر بالزكاة، وكره أن يعطيها قتل.
وقول: إذا أقر بالزكاة ولم يقاتل، غير أنه منع الزكاة، فلا يقتل، ولكن
يحبس حتى يؤدى الزكاة ..
مسألة:
وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فلما وجبت الزكاة،
صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما.
قال إنها ضامنة للزكاة في مالها.
قائمة
فإن ماتت المرأة أو أفْسَلَت (1)، ولم يقدر لها على شئ، والدراهم قا مأحب أن تؤخذ الزكاة منها، لأن تلك زكاة قد كانت وجبت، ولم يكن لها أن
تضيعها.
(1) أفلت: أفدت. وأصلها من الغسل وهو الردى الرذل اه عبد الله بيده.
٢٬١٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.