المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠

- 292 -

وإن اشتراه المشترى بالزكاة وأعتقه، جاز ذلك عندى، وكذلك إن اشتراه هذا بالقصد إلى العتق، واعتقاده أن يؤدى الزكاة فيه، كان ذلك عندى مما يشبه معنى الاختلاف، إذ قد لزمه ضمان ذلك فى ذمته. وإنما كان اعتقاد نيته أن يؤدى فيه الزكاة، ولو اشتراه على غير اعتقاد، قد لزمه هو في ماله. ولا يجوز

أن يعتق من الزكاة عليه. ولا يبين لي في هذا الفصل اختلاف.