المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥

الباب الثامن والثمانون

فيمن عليه زكاة في تجارة أو غيرها

فأراد أن يترك شيئا لكسوته ونفقته

وعن أبي عبد الله: وعن رجل حوسب على زكاة دين له، وطلب أن تطرح منه له نفقته، فلا يترك له على ما وصفت نفقة، إلا أن يكون لا مال من

الأصل. وإنما ماله تجارة في يده.

فإن كان في يده طعام حاضر، تركت نفقة إلى وقت زكاته من قابل، مما

حضر في يده من الطعام.

وإن لم يوجد فى يده طعام، إلا ما كان له من الطعام على الناس وغيره،

فلا يترك له شيء.

مسألة:

ورجل سلّم إلى أم أولاده، وهى مطلقة، ألف درهم نفقة أولاده سنة، ثم حضر وقت زكاته بعد ذلك بشهر، فقال: ترفع نفقة شهر، ثم يخرج زكاة ما بقى

مما سلم إليها.

مسألة:

من كتاب أبى جابر: والتاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة، من قليل