الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦298 -
أو كثير، قيمة وسطة، على سمر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول:
إنه يكفيه ويكفى عياله إلى ثمرة أخرى
وكذلك عن أبي على رحمه الله قال: وأما الكسوة ليس عندنا فيها شيء وإن لم يكن طعام، ولم تكن الادراهم. والعروض لم يترك لهم من ذلك للنفقة شيء، إلا أن يقول: إنه يحبس شيئا من الدواب لضيعته والمتاع لبيته. فكل ما قالا به يحبس عن الزكاة قبل وقت زكاته أو بعدها، ما لم يكن أخرج الزكاة مما بقى.
فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما حبس، ويدخله في تجارته، فلا زكاة عليه فيه حتى يجئ وقت زكاته من قابل
٢٬١٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.