الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١مسألة:
من جواب أبى الحوارى: وأما العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم
أن زكاتهم معهم.
مسألة:
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله: وسألت عن رجل يشارك
الرجل، فيصيبان الحب الذي تجب فيه الزكاة جملة. فإذا قسم لم تجب فيه الزكاة.
قال: لا يسلم إليه الزكاة.
قلت: فإن سلّمها إليه؟.
قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.
قال أبو الحوارى: إنما عليه زكاة حصته
مسألة:
وعن ثلاثة شركاء، في مال وجب في ثمرتها الزكاة أيجوز للمسلم أن
يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير أمينين على الزكاة؟
فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصته، ويسلم إلى شريكيه حصتهما بزكاتهما،
فهما أولى بذلك
٢٬١٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.