المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠

الباب الواحد والتسعون

في أخذ العامل حصته بزكاتها

و من غيره: وعن بعض الرقاع وعن العمال (الامري في زراعة تجب الزكاة في نموتها جملة (يؤمر بتفريقها، أو يُخرج العشر عن الجميع، ثم يقسم الباقي. وقد سألت عن ذلك موسى بن محمد فى أيامه، فلم ير أن يعطى العامل حصته

بركانها.

وقال أبو الحوارى رحمه الله تُسلَّم إلى العامل حصته كاملة بزكاتها. وأمره أن يفرقها، وقد بريت، كان العامل ثقة، أو غير ثقة. وكذلك رفع بعض أصحاب أبي المؤثر.

قال لى محمد بن خالد بن يزيد: إن أبا المنذر رحمه الله كان يقول بذلك ثم

رجع، ذكر أن محمد بن خالد رجع عن ذلك. وقال له: أنتم ثلاثة شركاء

إذا أخذت أنت الذى لك، وأخذ شريكك الآخر هذا الذى له. وأين مالشريكك

الآخر.

6

مسألة:

قال: نعم فالذي حفظنا في الزكاة وأمر العامل، مع هذه الأويل قولين آخرين. فقال من قال: يسلم إلى العامل حصته، وليس عليه أن يعلمه: أن عليه الزكاة إذا علم هو ذلك؛ لأنه متعبد بما يلزمه هو من الزكاة.

وقال من قال: يسلم إليه حصته ويقول له: إن زكاته فيها.

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل. أه ناسخ.