المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣

الباب الثانى والتسعون فيمن أمر بتفريق زكاة أو كفارات أيمان

على الفقراء وأخذ لنفسه أو لمن يعول

وسألته عن رجل سلم إلى رجل زكاته، وأمره أن يفرقها على الفقراء: هل يجوز له أن يسلم من هذه الزكاة إلى من يلزمه عوله؟

قال: معى أنه يجوز له ذلك

قلت له: فكيف قالوا: لا يسعه أن يسلم من الزكاة إلى من يلزمه عوله؟

قال: معى أن ذلك خاص في زكاة مال نفسه، إذا تولى إنقاذها عن نفسه،

وأما زكاة غيره فيجوز له أن يسلم منها إلى من يلزمه عوله

مسألة

:

وعن رجل سلمت إليه دراهم، يفرقها على الفقراء. وفرق منها ما فرق على الفقراء، وأخذهو منها لنفسه مائة درهم، أو مائتى درهم، وهو فقير عليه من الدين مثل ما أخذ وأكثر. ومات على ذلك: هل تراه سالماً عند الله، إن كان مستحقا لمثل ما أخذ،

عفيفا في نفسه؟

فعى أنه قد قيل: إن له في مثل هذا إذا لم تجد له أن يفرقه على)

أن يأخذ لنفسه إذا فرق على غيره من الفقراء.

بعينه

(20 - المصنف / 6)