المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤

-- P.q.

وعلى هذا القول: إذا أخذ بقدر مالا يكون به غنيا، ويخرجه من حال الفقر، وسَعَهُ ذلك. والله أعلم بسلامته عنده. وقد كره له ذلك بعض الفقهاء.

و بعض لم يجز ذلك. فانظر معنى ذلك.

فإن كان الذى سلم إليه الدراهم بأن يفرقها، وأخذ عشرة دراهم، أو أقل أو أكثر أمر الذى سلم إليه الدراهم: أن يأخذ منها مائة درهم، كما أمره هو: هل تراهما واسعا؟

لهما ذلك، إذا كان المعطى مستحقا لمثل ذلك. وعليه من الدين مثل ذلك، وهو فقير. فإذا كان ذلك بأمر اللمسلم للدراهم، وهو صاحب المال، فذلك جائزله

مندى. ولا يبين لى فى هذا الموضع اختلاف.

وإن كان المسلم إليه وصيا والدراهم من مال غيره. فالمعنى فيه يخرج عندى

على القول الأول.

مسألة:

وقلت: إذا وجبت في مال اليتيم زكاة، وكان وكيل اليتيم أو وصيه لا مال له، وله زوجه، ولا مال لهما أو لهما مال، لا تجزيهما غلته لمؤنتهما وكسوتها.

قلت: هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه، ويعطى زوجته أم لا

يجوز ذلك؟

فكل ذلك جائز. وعطيته لزوجته أحب إلى وأبر للقلب