المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦

308 0

-

وأما إن كانت زكاة من مال المسلمين، وأقربها زكاة إقرارا منه، أو من الزكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك، لم يكن قوله في ذلك عندى بشيء، إذا لم تسكن فيه حجة بيئة في بعض ما وصفت لك. وبالله التوفيق، وعليه أنو كل.

تم الجزء السادس من كتاب المصنف.

ويليه الجزء السابع، إن شاء الله تعالى

وقد وافق الفراغ من تسويد هذه النسخة غرة شهر ربيع الأول عام 1402 هـ

الموافق 29/ 12 عام 1981 م.

وكان تمامه بقلم أقل العبيد الله: عبد الله بن أحمد بن حمود الحسينى

السروري العماني

أودعت هذا الكتاب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله