المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

-79 -

-

محمد بن الحسن: فيمن أصبح صائما في رمضان، فبعد الصبيح حول نيته الإفطار، ولم يأكل ذلك اليوم ولم يشرب، ولم يجامع غير أنه كان على هذه النية إلى الليل،

فصيامه تام، ولا بدل عليه، وهو آهم فى:

فإن قيل لم ذلك، وقد قال رسول الله صل الله: الأعمال بالنيات. ولكل

امرئ ما نوى؟

قيل له: يثبت صومه بشيئين: بالنية. والفعل هو الاعتقاد للتأدية. ولا يزول حكم ما يثبت بعقدين، بزوال أحدهما. ولا يزول حكم العقود بالأفعال

إلا الأفعال.

فإن أصبح على نية الإفطار، فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، فهو صائم؛

لأن عليه الصيام. ولا يحل هاهنا الإفطار.

وعن ابن محبوب: ليس عليه شيء.

وفى موضع: قال أبو عبد الله: عليه بدل يومه، والتوبة. وقول: عليه

بدل ما مضى.

يأكل.

وقيل: إن انفجر عليه عمود الصبح ونيته الإفطار، فعليه الكفارة وإن لم

من الدهاين: قيل: فإن عقد بعض النية، فأدركه الصبح قبل تمامها ما يلزمه؟