المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

الصيام بالإجماع عليه في الليل. فعزوبها بعد عقدها، لا يقدح فيه. ولا خلاف في

ذلك أن الصوم الثابت في الذمة لا يجوز إلا بنية في الليل.

قال بشير: والفرق بين الثابت وغيره يحتاج إلى دليل

مسألة:

قال بشير: ولا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئا من الفرض أن

يقدم نية في ذلك

واختلفوا فى شهر رمضان: فقول: كله فريضة واحدة

وقول: كل يوم فريضة. واحتجوا بالسحور أن النبي، كان يحث عليه لتأكيد الاعتقاد في كل ليلة.

قال غيره: نية المسلم أداء الفرض، وعمل الطاعات وهو على نيته، مالم يحولها

أو يذكر ذلك.

وقيل: فمن صام الشهر كله بغير نية: إنه يصوم شهر رمضان، ولا مؤديا ما

وجب عليه. فإذا نسى اعتقاد النية فهو مؤد، والمسلم على نيته واعتقاده. وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض: أنه قد صام تطوعا وقصدا منه إلى صيام

شهر رمضان. فقد قيل: هو مؤد للصوم ولا تضره النية

وقول: عليه البدل لشهر رمضان. . وكذلك جميع الفرائض