الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨الصيام بالإجماع عليه في الليل. فعزوبها بعد عقدها، لا يقدح فيه. ولا خلاف في
ذلك أن الصوم الثابت في الذمة لا يجوز إلا بنية في الليل.
قال بشير: والفرق بين الثابت وغيره يحتاج إلى دليل
مسألة:
قال بشير: ولا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئا من الفرض أن
يقدم نية في ذلك
واختلفوا فى شهر رمضان: فقول: كله فريضة واحدة
وقول: كل يوم فريضة. واحتجوا بالسحور أن النبي، كان يحث عليه لتأكيد الاعتقاد في كل ليلة.
قال غيره: نية المسلم أداء الفرض، وعمل الطاعات وهو على نيته، مالم يحولها
أو يذكر ذلك.
وقيل: فمن صام الشهر كله بغير نية: إنه يصوم شهر رمضان، ولا مؤديا ما
وجب عليه. فإذا نسى اعتقاد النية فهو مؤد، والمسلم على نيته واعتقاده. وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض: أنه قد صام تطوعا وقصدا منه إلى صيام
شهر رمضان. فقد قيل: هو مؤد للصوم ولا تضره النية
وقول: عليه البدل لشهر رمضان. . وكذلك جميع الفرائض