المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٣

علم أنه بعد الصبح، فتركه حتى أساغه ناسيا أو متعمدا، أو مغلوبا أشبه معنى

الاختلاف.

ويستحب للصائم أن يفطر على أثر الرائحة من الصوم، ولا يستاك عند الفطور

بلا تحريم ذلك. وقد قيل: ريح فم الصائم أطيب عند الله من المسك

ويستحب للصائم الإفطار على ما لم تمسه النار، وأن يكون إفطاره على أثر

صومه.

ومن حديث عمر في المضمضمة للصائم قال: لا تمجه، ولكن اشربه فإن

أوله خير.

وقال أبو عبيدة: وهذه المضمضمة للصائم عند الإفطار. وإنما أراد أن يشرب. قبل أن يمجه فيذهب خلوف فمه.

ويستحب يوم الفطر أكل شيه من الطعام قبل الغدو إلى المصلى؛ لما روى أنس بن مالك قال: كان رسول الله لا يأكل قبل الغدو رطبات. فإن لم

يكن فحسا من الماء حسوات.

وكذلك يؤمر الصائم عند إفطاره: أن يبتدى بالأكل قبل الصلاة، ليقوم إليها بقلب فارغ مطمئن، إلا أن يخاف ضيق وقت لعله وقت الصلاة. وخوف فوتها اقتداء برسول الله الله؛ لماروت عائشة أنه لا: كان يفطر على

الأسودين: الماء والتمر. فأجرت على الماء اسم التمر لمحاورته له.