المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٥

1701

واختفلت الرواية عن ابن عباس في قوله للسائل عن الوقت المحرم فيه الأكل. وقول محق كل حتى لا تشك. وقول: كل حتى لا تشك فمعناها واحد. وقد قال النبي: إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا إلى أن تسمعوا آذان ابن أم مكتوم.

وفى موضع فى الخبر: كل حتى لا تشك قال: هذان خبران رويا. فتأول

كل قوم شيئا.

فأما كل حتى لا تشك ففيه قولان، تأوله قوم: كل حتى لا تشك في أنه ليل، أى كل ما كنت مستيقنا على الليل. وتأوله قوم، في: أى كل لا تشك

أنه في نهار

وأصحابنا يميلون إلى القول الأول وهذا متوجه على القياس، كأنه يقول

كلوا حتى يتبين لكم الفجر

ومن تسحر من رمضان، ولم يخرج ينظر، يفان أن عليه ليلا، فعلم أنه أكل

بعد طلوع الفجر، فعليه إعادة ذلك اليوم، ولا يعود يتسحر حتى ينظر. وفى موضع: إن صوم يومه تام، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه بلا اختلاف وفى القضاء اختلاف. قال الشافعي: لا قضاء عليه.

ومن تسحر سحراً مصبحاً، وهو يظنه ليلا، فعليه قصاء ذلك اليوم الدليل قوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» فهذا لم يتمه. فإن كان متطوعا فمختلف فيه. وقول: يصومه. وقول: يفطره. وإن كان نذرا فيصومه

وعليه بدله