المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٧

- W-

الأشراف واختلفوا فيمن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر، ثم علم به. قالت طائفة منهم: يتم صومة، ويقضى يوما مكانه. وعن طائفة: لا قضاء عليه قال أبو سعيد: يخرج نحو ما حكى من الاختلاف، إذا أكل وشرب، وهو لا يعلم الصبح، أو قبل أن يصبح معه الصبح لغيبته عنه، أو لمعنى يكون فيه عذر، ثم صح معه أنه أكل فى الصبح؛ فقول: عليه بدل يومه.

وقول: لا بدل عليه. وهو يحسن لأنة في الليل في الحكم حتى يصح النهار. و أحسب قولاً: إن أكل مخاطرا أو خائفا أن يدركه الصبح فتبين له، فعليه بدل ما مضى. فإن كان آمنا على صومه، فعليه بدل يومه

قال المصنف: الذي يوجب قضاء يوم عبد المقتدر. وقول: من لا يرى عليه شيئا سليمان بن عثمان.

أبو سعيد: فإن أكل على أنه فى الليل، يظن أن الشمس قد توارت ثم ظهرت

فعليه بدل ما مضى.

وقول: عليه بدل يومه، ولا أعلم أنه قيل: لاشيء علية. و بين هذا والأول فرق.

قال المصنف: وذلك أن الأكل صبحا، كان في حكم الليل، والأكل غروبا

كان في حكم النهار، فلحق الأول الاختلاف وبعد من الثاني

وروى أن عمر أفطر يوما من رمضان، وهو يرى أن الشمس قد غربت