الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٩-79 -
--
باب
في صيام النساء وفساده وصحته
وما يجوز لهن وما يكره
امرأة رأت فرج رجل أو دابة في شهر رمضان، فاشتهت وأنزلت، فعليها بدل مامضى من صومها. وإن كان ذلك إنما غلبها حتى أنزلت، من غير متابعة
منها لشهرة، فإنما عليها بدل صوم يومها ذلك وحده.
وفى موضع: قال: اختلف في المرأة إذا كانت تشتهى حتى أنزلت النطفة، من غير أن تعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المتابعة، غير أنها حضرتها الشهوة، فلم تزل تشتهى حتى أنزلت النطفة، فتريد في ذلك قضاء الشهوة، فعليها في ذلك بدل يومها. وليسها فى مثل ذلك مثل الرجل.
وقول: عليها بدل ما مضى من صومها.
وقول: عليها ما على الرجل من البدل والكفارة.
وإن وطئها زوجها في رمضان، فتوانت حتى أصبحت ولم تغتسل، فليس النساء فى هذا مثل الرجال، وتستغفر ربها، وتتوب إليه من ذلك وليس
عليها بدل.
وقول: هي بمنزلة الرجل وعليها البدل.
وفى موضع: إن لم تعلم زوجها لعله يوطئها، فعليها بدل يومها. وإن علمت بوطئه، ولم تعلم أن عليها الغسل فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة.