المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٠

وعن أبى إبراهيم إن ظنت أنه جائز لها، فليس في ذلك جهل، وعليها

بدل ما مضى.

مسألة:

وامرأة حاضت ولم تغتسل حتى ذهب رمضان. قال: عليها الكفارة للصلاة،

ولا كفارة عليها فى الصيام، ولكن عليها البدل.

وقول: علها فى الصيام شهر للبدل، وكفارة صيام شهرين متتابعين.

مسألة:

وإذا جن زوجها فمكنته من نفسها، وجبت عليها الكفارة دونه. وكذلك

إن وطئها وهى مجنونة، فعليه هو القضاء والكفارة دونها.

وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهاراً ثم حاضت، فعليها القضاء والكفارة

و به يقول أبو حنيفة. وكذلك الرجل إذا وطئ ثم مرض.

وإذا أكلت متعمدة في نهار الصوم ثم حاضت، فعلها القضاء والكفارة. وإن أجبرها على الوط، فعليه ما يلزمه ويلزمها، ولا شيء عليها. وقول:

عليها بدل يومها.

الزوج

وفى موضع: فعليه القضاء والكفارة، ولا شيء عليها لأنها مجبورة. فإن قيل لم لم تلزمه كفارة أخرى لأنه أفسد عليها صومها؟

قيل له: هذا لا يلزم، وذلك أن الزوجة لم تلزمها كفارة فيجعلها على