المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

- 92 -

باب

في صيام الحامل والمرضع

وقيل للمرضع: أن تفطر إذا خافت إن صامت: أن يذهب لبنها، ويهلك

ولدها. وقول: إذا لم يجد غداء.

وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه، فلها أن تفطر، ثم تقضى

شهر رمضان.

وكذلك المرضع إن جاءها رمضان الثاني، ولم تفعلم ولدها فخافت عليه أيضا، فلها أن تفطر، وتقضى كل ما عليها من ذلك.

وفى الآثار: أن المرضع التي أفطرت ذا صامت الثاني، أطعمت عن الأول، عن كل يوم مسكينا، ثم تقضيه. وكذلك الحامل.

الأشراف:

في صوم الحامل والمرضع. عن طائفة: تفطران وتطعمان، ولاقضاء عليهما. أبو سعيد: فى الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذي تخافان فيه على ولدهما وتهيأ لهما ذلك، ويشبه عذر المريض وإن لم يكن أرخص؛ لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر، خفت عليهما. ألا يجوز لهما الصيام. ولعله في أنفسها لهما النظر، و احتمال المشقة ما لم يخافا على أنفسهما