الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٤-98 -
باب
في صيام الصبيان في شهر رمضان
في الوقت الذي يؤمر الصبي فيه بالصوم قول: إذا أطاق ألزم. فإن أفطر فعليه القضاء، والصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاقه
أبو سعيد: لا يلزمه الصوم والتعبد حتى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق.
مسألة:
وعن امرأة وصبية لا تستطيع الصوم قال: تطعم في كل رمضان ثلاثين مسكينا. قال أبو سعيد: قد قيل: من لم يطق الصوم من صغر أو كبر، فليس عليه أن يطعم عنه. والإطعام منسوخ لقوله: «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» وذلك في الكبير والصغير الذى لم يبلغ. فبعض يجعل عليه ذلك إذا كان يطيق. وبعض لا يجعل عليه ذلك ما لم يبلغ.
وقيل: ليس لمن أراد ابنه أن يصوم، أن يمنعه وهو صى. ولكن يقول:
أراك لا تطيق الصوم.
ومن احتلم وصام أياما، ثم فطرته أمه إكراها، فعليها الكفارة، وعليه هو
الكفارة.
مسألة:
والصبى إذا كان مراهقا غير بالغ، فصام من رمضان بشهوة منه أياما، ثم
ضعف فأفطر: هل عليه، أو على أحد من أوليائه أن يطعموا عنه؟