المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٥

قال: قد قيل ذلك وقيل: ليس عليهم ذلك. فإن أطلق فليصم، وإن لم يطق

فلا شيء عليه من طعام ولا صيام.

و إذا قدر على الصيام فلم يصم، فلا يلزمه إلا تقصير والديه إذا لم يأمراه بذلك. فإن نهياه عن ذلك، فهما عندى أجدر بالتقصير، وأما الإطعام، فعلى قول: إذا أمراه، أو لم يأمراه، فيخرج عندى أن عليهما. وأما إذا أمراه،

فأجدر وهما وغيرهما سواء.

مسألة:

في جارية حاضت في رمضان، فأدركت عشرا. قال: يستحب لها أن تبدل

مامضى.

قيل: فإن لم تفعل؟

قال: ومالها لا تفعل وقد سألت واستحب لها.

قال أبو سعيد الكدمي قد عرفنا فيه اختلافاً. فقول: عليها بدل مامضى من الشهر. وحجته: أن الشهر كله فريضة واحدة. فلما لزمها شيء منه لزمها

مافات منه

وقول: ليس عليها إلا ما أدركت، وهو قول من يرى كل يوم فريضة

وهذا أكثر.

قال أبو سعيد: إذا بلغ الصبى، وأسلم الذمي في رمضان. فقول: عليهما

بدل مامضى جميعا وصوم ما بقى.