الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥قال: قد قيل ذلك وقيل: ليس عليهم ذلك. فإن أطلق فليصم، وإن لم يطق
فلا شيء عليه من طعام ولا صيام.
و إذا قدر على الصيام فلم يصم، فلا يلزمه إلا تقصير والديه إذا لم يأمراه بذلك. فإن نهياه عن ذلك، فهما عندى أجدر بالتقصير، وأما الإطعام، فعلى قول: إذا أمراه، أو لم يأمراه، فيخرج عندى أن عليهما. وأما إذا أمراه،
فأجدر وهما وغيرهما سواء.
مسألة:
في جارية حاضت في رمضان، فأدركت عشرا. قال: يستحب لها أن تبدل
مامضى.
قيل: فإن لم تفعل؟
قال: ومالها لا تفعل وقد سألت واستحب لها.
قال أبو سعيد الكدمي قد عرفنا فيه اختلافاً. فقول: عليها بدل مامضى من الشهر. وحجته: أن الشهر كله فريضة واحدة. فلما لزمها شيء منه لزمها
مافات منه
وقول: ليس عليها إلا ما أدركت، وهو قول من يرى كل يوم فريضة
وهذا أكثر.
قال أبو سعيد: إذا بلغ الصبى، وأسلم الذمي في رمضان. فقول: عليهما
بدل مامضى جميعا وصوم ما بقى.