الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٣- 123 -
وعن محمد بن محبوب قال: إن أرسل التيمم أجزاء للصلاة والصوم
وإن تيمم للصيام، ولم يتيمم للصلاة أبدل الصلاة. وإن تيمم لهما تيمما واحداً
ونواه لهما أجزاء. فإن تيمم للصيام تيمما، وللصلاة تيمما، فذلك أفضل. قال المصنف: وذلك عندى ما لم يعلم بجنابته إلا بعد الصبيح، ثم لم يجد الماء.
وأما العالم بجنابته فى الليل، ولم يجد الماء. فكما قال محمد بن المسبح
والصائم في القرية تصيبه الجنابة فى الليل، ويجد فلجا باردا، ويخاف منه الضرر، فيذهب إلى فلج أسخن منه، ويخاف أن يطلع عليه الفجر: إن عليه أن
يتيمم لإحراز صومه. فإن تيمم تم له صومه.
ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل. فإن جهل ففيه اختلاف
فقول: عليه بدل ما مضى.
وقول: عليه بدل يومه.
وقول: لا شيء عليه.
ومن كان يخاف على نفسه السباع وهو جنب فى رمضان، وجب عليه التيمم في الليل لصومه. فإن جهل ذلك ولم يفعل حتى أصبح فقول: عليه بدل ما مضى
ولا يعذر بجهله.
وقول: عليه بدل يرمه ذلك
6