المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

- 122 -

—

باب

الصائم يجنب ولا يجد ماء كيف يصنع بالتيمم؟

ومن أصابه الجنابة ليلا، ولم يكن عنده ماء، فتيمم قبل الصبح ليحرز

فإن جهل ذلك فأصبح ولم يتيمم. فعن أبى على رحمه الله: لا يرى عليه إلا بدل

يومه لجهالته.

وفول: عليه بدل ما مضى.

وقول: لا شيء. وكذلك المسافر.

قال: واختلف في التيمم: هل يسع جهله في بدل الصوم والكفارة للصلاة. وأما الإثم فعليه في الحضر والسفر. فإن تيمم لإحراز صومه، ثم وجد الماء لم يجزه

التيمم ويفسد صومه على ما مضى.

وإن لم يجد ماء إلى الليلة الثانية، فليس عليه تيمم غير الأول.

وعن أبي على، فيمن أصابته الجنابة في الليل، فتيمم ليحرز صومه ويصلى. قال: إن نوى بذلك التيمم، ليحرز صومه ويصلى فريضة أجزاه. وإن تيمم للصوم،

ولم ينو أن يصلى به فريضة، أعاد التيمم للصلاة.

قال محمد بن المسبح: التيمم للصوم يكون في الليل قبل الصبح، وتيمم الصلاة لا يكون إلا بعد حضورها، ثم لا يجد ماء، فلابد له أن يتيمم ثانية، إلا أن تصيبه جنابة، فتذهب به السنة حتى يستيقظ صبحا فيكفيه تيممه لصومه وصلاته إن كان جنبا، إذا نوى تيممه لجميع ذلك