الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٥- 1 Y 0 -
باب
في صيام الجنب يترك الغسل
ومن أصبح جنبا، فإن كان عالما بأن الجنب إذا تعمد لترك الغسل وهو صائم: أنه بمنزلة من أفطر لزمته الكفارة. وإن كان جاهلا، متأولا بأن ذلك جائز له، فلا كفارة عليه. ولا ينبغى أن تلزمه كفارة بجهالته والقضاء إذا كان جاهلا. والمتعمد على ضربين: متعمد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل، فهذا يلزمه القضاء والكفارة، ومتعمد غير عالم بوجوب الحكم، فعليه القضاء بلا كفارة. والقضاء عند بعض أصحابنا بدل ما مضى من صومه. ومن قال به يذهب إلى أن أن رمضان كله عبادة واحدة، إذا فسد بعضها وجب عليه إعادتها. وعند بعضهم أن القضاء يوم واحد، وهو مذهب من يقول بأن رمضان ثلاثون فريضة كل يوم منه فريضة. فعليه بجديد النية لصومه. والله أعلم.
ومن جامع امرأته فى الليل في شهر رمضان، وترك الغسل حتى أصبح متعمدا،
فعليه إعادة ما مضى من صومه. ولا تلزمه كفارة.
وفى موضع، فيمن وطى امرأته ثم نام ولم ينو أن يغسل قبل الصبيح،
فأدركه الصبح، فعليه بدل ما مضى
وإن نوى أن يغسل قبل الصبيح، فأدركه الصبح، فعليه يدل يومه
وإن نوى أن يصبح ويغسل، فعليه القضاء والكفارة