المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٨

الأشراف:

- 128 -

اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبا في رمضان فقول: يتم صومه، ولا

شيء عليه

وقول: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى أصبح، فهو مفطر. وإن لم يعلم حتى

أصبح، فهو صائم.

إبراهيم: يجزيه في التطوع، ويقضى في الفرض.

أبو سعيد: معى الاتفاق إذا أصبح جنبا، وهو عالم من غير عذر، وأن

صومه ينتقض

وإن كان جاهلا، ولم يعلم بجنابته حتى أصبح. ثم علم فقول: ينتقض وقول: مالم يمض أكثر يومه فصومه تام.

وقول: مالم يمض يومه كله وهو جنب، فصومه تام، إذا لم يقصر في الغسل.

فإن مضى يومه كله جنبا، ولم يعلم بذلك فسد صومه.

وقول: لافساد عليه على حال، إذا لم يعلم بها. وإن علم بها أو جامع في الليل، ثم نام حتى أصبح. فقول: إن نام على أن يقوم، فعليه بدل يومه. وهو أكثر.

وقول: بدل مامضى.

وإن نام مهملا لنيته حتى أصبح، فمختلف على نحو ماقال في الأول، إذا نام

على النية ينتقض صومه، وينتقض مامضى وهو أكثر.

وأما النافلة، فلا يقع معنى لزومها إلا بتمامها واعتقادها بعد الفجر. فيعجبني

ما قال في النافلة.