المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٧

- 127 -

ومن أجنب نهارا، فاغتسل حين علم ولم يتوان. فأكثر القول: لا شيء عليه. وقول: يبدل يومه. والفرق بينهما أن الذي طلع عليه الفجر. روى عن النبي أنه قال: من أصبح جنبا أصبح مفطرا. فلهذا أوجبوا عليه يوما لا ومن لم يوجب عليه، فحجته أن هذا فى التعمد. وأما فى الخطأ فلا شيء عليه.

وكذلك إن أصبح ثم رأى الجنابة فى ثوبه. فنقول: إن عيه بدل يومه.

وقول: لاشيء.

قال أبو سعيد: إن أبدل يومه فحسن. وإن لم يبدل، فلا شيء عليه.

فأما من أجنب نهارا فانقبه ثم رجع فنام، فسد عليه مامضى.

ومن رأى شيئا فشك ولم يدر: أهو جنابة أو غيره فلا غسل عليه، ولا بدل. و إن استيقن أنها جنابة، ولم يعلم أنها أصابته، وإنما رآها في ثوبه، ثم توانى عن الغسل، فعليه بدل ما صامه.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن علم بجنابته، ونام ونوى أن يغسل قبل الصبيح، فذهب

به النوم حتى أصبح. فقول: عليه بدل مامضى.

وقول: عليه بدل يومه.

قيل: فهل يخرج أن لا شيء عليه؟ قال: لا يبين لي في ذلك في قول أصحابنا.

قيل: ففى قول قومنا؟

قال: هكذا عندى فى بعض ما يروى عن غيرهم.