الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٠-
130
باب
في الصائم الجنب يتوانى عن الغسل
من أجنب فى الليل في رمضان، فلم يجسر يصل الماء، فليذهب، وليتوكل
ومن
على الله. فإن لم يقدر على ذلك استعان بمن يوصله إلى الماء
قال أبو المؤثر: إن لم يجد من يوصله إلى الماء، فليس عليه أن يحمل على
نفسه على المكروه.
مسألة:
في امرأة جامعها زوجها في رمضان، فطلبت أن يبلغها الماء فأبى، ولم تستأنس حتى أصبحت فعليها بدل ما مضى من صومها. ولا كفارة عليها. وإن كانت صبية لم تبلغ فلا بدل عليها في صومها.
وفى موضع: إن كان خوفه وحبسه من السباع والحيات وأشباه ذلك، فله عذر، ويؤخر الفسل إلى أن يأمن على نفسه ويقيمم لإحراز صومه قبل الصبح. وإن كان خوفه من الجن فلا عذر له
وقول إذا خاف الضرر كان له العذر. فإن انتظر غسلا يدق له أو ماء يسخن له، فذلك مأذون له فيه. ولا بأس عليه. فإن تشاغل بإنسان يكلمه ويسأله،
فاحتبس خفت عليه. فإن وجد المغتسل مشتغلا، فقعد ينتظر ويحدث رجلا،
فليطلب مكانا غيره. فإن كان قبل أن يصل إلى موضع غيره يخلو المغتسل هذا
فلينتظر إذا كان انتظاره للموضع، لا للحديث فلا بأس عليه
6
6