المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣١

- 131

والصائم إذا أجنب نهاراً، فلا يبيع ولا يشترى، ولا يبتدى" أحداً بالسلام، ولا يعرج لغير أمر غسله. وإن توانى بشيء واشتغل بشيء من دنياه، فسد صومه. و إن لم يفعل شيئا من ذلك فلا بأس عليه. وله أن يسأل عن الماء، ويرد السلام على من سلم عليه.

وفى موضع قال: وتلزمه الصلاة وكفارتها، وبدل ما مضى من صومه إذا تعمد لترك الغسل حتى الشروق.

ومن أجنب ولم ينقبه فانتبه إنسان. وقال: مالك أو كلمه، ثم علم أنه جنب، فلم يعد يتكلم، وغسل من حينه، فلا يلزمه شيء. وإن توانى بعد الكلام بشيء غير أمر الغسل، فسد عليه ما مضى من صومه. وإن سلم عليه مسلم ووقف معه،

فسد ما مضى

•

ومن لم يعلم بجنابته فكلم الناس، ومضى ليبول، فوجد في ذكره جنابة فغسل من حينه فلا شيء عليه.

فإن قال لقوم: اعتزلوا عنى أتطهر فلا فساد عليه في هذا الكلام؛ لأنه

تكلم في معنى الغسل. وإنما شددوا في غير معنى الغسل.

وإن توانى الجنب عن الغسل بغيره فسد عليه ما مضى، إلا أن يكون تشاغل بثوب يأخذه، أو وعاء لغسله يطلبه، أو غسل يدق له، أو ماء يسخن له إن كان برد شديد وكذلك إن يخطى موردا إلى مورد أسخن منه، وأستر فلا بأس عليه.